آحكام المسح على الخفين
الجمعة، 15 مارس 2013
شروط المسح
- يجوز يوما ً وليلة للمقيم , وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس الملبوس مباحا ً , طاهرا ً , ساترا ً للغرض , ثابتا ً بنفسه , ملبوسا ً على طهارة .
صفة المسح على الخفين : يدخل يده بالماء , ويمسح ظاهر قدم الخف , من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة من الأعلى دون أسفله وعقبه .
- يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء :
* إذا نزع الملبوس من القدم .
* إذا لزمه غسل كالجنابة .
* إذا حدث خرق واسع في الملبوس .
* إذا تمت مدة المسح .
حكم المسح على الجوربين في الصيف من غير عذر : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على المسح على الخفين والجوربين تدل على جواز المسح في الشتاء والصيف , ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ً .
حكم المسح على الجورب الشفاف أو المخرّق :
من شروط المسح على الجورب أن يكون صفيقا ً , ساترا ً , فإن كان شفافا ً لم يجز المسح عليه .
إقرأ الموضوع الاصلي في منتدى مما قرأت واعجبني من الرابط http://www.readadmires.com/vb/t17909/#ixzz2Ncybhg4s
صفة المسح
1- الخف : هو ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه
وحَدُّه : هو مايستر القدمين إلى الكعبين .
والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبة القدم ( الأنكل )
فما كان دون ذلك فلا يصح المسح عليه لأنه لايطلق عليه اسم الخف
وهنا اشاره للشرابات القصيره كما هو موضح في الصوره :

فإذا كانت ماترتديه انت ساتر للكعبين ( العظمتين البارزتين في القدم ) فيجوز المسح عليه
وان كان تحتهما ولايسترهما , فلايجوز المسح عليهما
2- الجورب : مايلبس فى الرجلين ، وأمكن تتابع المشى فيه .
وأحكام المسح على الجوربين كأحكام المسح على الخفين .
والدليل :
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ".
(صحيح سنن الترمذي )
والجورب : لفافة الرِّجْلِ .
قال أبو بكر بن العربي : والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة .
وعنْ ابْنَ عُمَرَ يَرضى الله عنهما قال : " الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " .
قال ابن حزم رحمه الله :
" وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ
مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ
سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ .... "
(المُحَلَّى )
ومن كلام ابن حزم يتبين أن كل ما لبس فى الرجلين يجوز المسح عليه ، سواء كان من الجلد أو القماش : صوف أو كتان وغيره ، وحتى لو كان يرتدى جوربين فوق بعضهما أو خفين فوق بعضهما البعض ، فإنه بيمسح عليهما باعتبارهما خف أو جورب واحد .
إقرأ الموضوع الاصلي في منتدى مما قرأت واعجبني من الرابط http://www.readadmires.com/vb/t26651/#ixzz2NcyrnN4J
وحَدُّه : هو مايستر القدمين إلى الكعبين .
والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبة القدم ( الأنكل )
فما كان دون ذلك فلا يصح المسح عليه لأنه لايطلق عليه اسم الخف
وهنا اشاره للشرابات القصيره كما هو موضح في الصوره :
فإذا كانت ماترتديه انت ساتر للكعبين ( العظمتين البارزتين في القدم ) فيجوز المسح عليه
وان كان تحتهما ولايسترهما , فلايجوز المسح عليهما
2- الجورب : مايلبس فى الرجلين ، وأمكن تتابع المشى فيه .
وأحكام المسح على الجوربين كأحكام المسح على الخفين .
والدليل :
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ".
(صحيح سنن الترمذي )
والجورب : لفافة الرِّجْلِ .
قال أبو بكر بن العربي : والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة .
وعنْ ابْنَ عُمَرَ يَرضى الله عنهما قال : " الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " .
قال ابن حزم رحمه الله :
" وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ
مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ
سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ .... "
(المُحَلَّى )
ومن كلام ابن حزم يتبين أن كل ما لبس فى الرجلين يجوز المسح عليه ، سواء كان من الجلد أو القماش : صوف أو كتان وغيره ، وحتى لو كان يرتدى جوربين فوق بعضهما أو خفين فوق بعضهما البعض ، فإنه بيمسح عليهما باعتبارهما خف أو جورب واحد .
إقرأ الموضوع الاصلي في منتدى مما قرأت واعجبني من الرابط http://www.readadmires.com/vb/t26651/#ixzz2NcyrnN4J
مدة المسح
الواجب مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوم وليلة) الساعة تختلف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر بل يمسح قبل صلاة العصر، يوم وليلة، وإذا مسح عليها لصلاة المغرب مثلاً فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي، يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلاً العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلا بعد العشاء في الليلة الآتية، إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد بل يخلع ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يلبس. بارك الله فيكم
|
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
