الجمعة، 15 مارس 2013

شروط المسح


- يجوز يوما ً وليلة للمقيم , وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس الملبوس مباحا ً , طاهرا ً , ساترا ً للغرض , ثابتا ً بنفسه , ملبوسا ً على طهارة .

صفة المسح على الخفين : يدخل يده بالماء , ويمسح ظاهر قدم الخف , من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة من الأعلى دون أسفله وعقبه .
- يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء :
* إذا نزع الملبوس من القدم .
* إذا لزمه غسل كالجنابة .
* إذا حدث خرق واسع في الملبوس .
* إذا تمت مدة المسح .

حكم المسح على الجوربين في الصيف من غير عذر : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على المسح على الخفين والجوربين تدل على جواز المسح في الشتاء والصيف , ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ً .

حكم المسح على الجورب الشفاف أو المخرّق :
من شروط المسح على الجورب أن يكون صفيقا ً , ساترا ً , فإن كان شفافا ً لم يجز المسح عليه .


إقرأ الموضوع الاصلي في منتدى مما قرأت واعجبني من الرابط http://www.readadmires.com/vb/t17909/#ixzz2Ncybhg4s

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق