الجمعة، 15 مارس 2013

صفة المسح

1- الخف : هو ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه
وحَدُّه : هو مايستر القدمين إلى الكعبين .

والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبة القدم ( الأنكل )
فما كان دون ذلك فلا يصح المسح عليه لأنه لايطلق عليه اسم الخف

وهنا اشاره للشرابات القصيره كما هو موضح في الصوره :



فإذا كانت ماترتديه انت ساتر للكعبين ( العظمتين البارزتين في القدم ) فيجوز المسح عليه
وان كان تحتهما ولايسترهما , فلايجوز المسح عليهما


2- الجورب : مايلبس فى الرجلين ، وأمكن تتابع المشى فيه .
وأحكام المسح على الجوربين كأحكام المسح على الخفين .

والدليل :
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ".
(صحيح سنن الترمذي )

والجورب : لفافة الرِّجْلِ .
قال أبو بكر بن العربي : والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة .

وعنْ ابْنَ عُمَرَ يَرضى الله عنهما قال : " الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " .

قال ابن حزم رحمه الله :
" وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ

مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ

سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ .... "
(المُحَلَّى )

ومن كلام ابن حزم يتبين أن كل ما لبس فى الرجلين يجوز المسح عليه ، سواء كان من الجلد أو القماش : صوف أو كتان وغيره ، وحتى لو كان يرتدى جوربين فوق بعضهما أو خفين فوق بعضهما البعض ، فإنه بيمسح عليهما باعتبارهما خف أو جورب واحد .

إقرأ الموضوع الاصلي في منتدى مما قرأت واعجبني من الرابط http://www.readadmires.com/vb/t26651/#ixzz2NcyrnN4J

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق